أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تشريح جثة الميت للتعلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تشريح جثة الميت للتعلم
معلومات عن الفتوى: حكم تشريح جثة الميت للتعلم
رقم الفتوى :
2741
عنوان الفتوى :
حكم تشريح جثة الميت للتعلم
القسم التابعة له
:
التشريح
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي ، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة ، والمرأة لأجزاء الرجال ، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه ؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كسر عظم الميت ككسره حيا). أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: